فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٦ - ما وراء الفقه التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ١ / شهاب الدين الحسيني
الشيخ صبحي الصالح: بكثير من الواقعية والروح العلمية والصراحة الجنسية تواجه الشريعة الاسلامية هذه المشكلة المطروحة حول وسائل التلقيح الصناعي التي تضمن للزوجين انجاب الأطفال في ظروف طبيعية يقرها الطب الحديث ، انّ جوابنا المبدئي الصريح من موقعنا الفكري الديني هو الاباحة التي لا تردد فيها لكل ما يتفق عليه الزوجان في حدود ما يقبله الدين ويرتضيه الطب ، كما انّنا لا نمانع في المحاولات الطبية الناجحة المؤدية إلى زرع القلوب أو الرئات أو العيون ، فكذلك لا نمانع العمليات التلقيحية الطبية التي تساعد بوسائلها الجزئية التكميلية على تبديل الضعف قوة وعلى مساعدة الزوجين على تأدية أنبل وظيفة وهي انجاب الذرية وبناء البيت السعيد (٥٩).
الشيخ محمّد سعيد رمضان البوطي : وحكم اخصاب النطفة خارج الرحم ، مداره في الاباحة والحرمة على أمرين :
الأوّل: أن يتأكد العلماء والأطباء تأكدا تاما من أنّ هذه الطريقة لن تعقب أي ضرر صحي أو نفسي أو عقلي في الجنين بعد ولادته ، فأمّا إذا لم يتوافر هذا اليقين فإنّ الإقدام على ذلك محرم بالاتفاق عملاً بالقاعدة الشرعية الكلية : لا ضرر ولا ضرار .
الثاني : ألاّ يستتبع الاقدام على هذا العمل اختلاط في الأنساب (٦٠).
وأصدر مجلس المجمع الفقهي الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة انّ الاُسلوب الأوّل ( الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثمّ تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي ) هو اُسلوب جائز شرعا . . . بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل .
وتبنت ندوة الانجاب في ضؤ الإسلام المنعقدة في الكويت سنة ١٤٠٣ هـ جواز عملية التلقيح الصناعي بين مني الزوج وبويضة الزوجة (٦١).
(٥٩)العقم عند الرجال والنساء : ٣٨٩.
(٦٠)مجلة العربي ، العدد ٥٤٢ : ٥٣.
(٦١)أطفال الأنابيب : ٨٠.