فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - عقود التوريد والمناقصات / ٢ / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
التوريد وإن كان على سلعة شخصية معينة ؛ فإنّ المفروض بيعها من قبل صاحبها إلى المشتري ، فلا محذور فيه .
٥ ـ أركان عقد التوريد هي : البائع ( المورِّد ) الذي يكون موجبا ، والمشتري الذي يقبل البيع .
٦ ـ شروط عقد التوريد هي الشروط العامة للمتعاقدين ( بلوغ ، عقل ، اختيار ) . وشروط العوضين هي نفس شروط السلَم ، لكنها تكون للثمن وللمثمن معا .
٧ ـ انّ عقد التوريد عقد لازم ؛ للأدلة القرآنية والروائية الدالة على اللزوم في العقود ، بالإضافة إلى الأصل العملي والعقلائي .
٨ ـ يثبت خيار المجلس في عقد التوريد إذا كان فيه مكان للعقد ، وينقضي بالتفرق ؛ للحديث المشهور : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » .
٩ ـ يثبت خيار الشرط في عقد التوريد ؛ للأدلة العامة على صحة الشرط : « المسلمون عند شروطهم » .
١٠ ـ يثبت خيار الغبن في عقد التوريد إذا تصورنا الغبن فيه مع جهل المغبون .
١١ ـ لا يثبت خيار الرؤية ( وهو المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان ) إذا كان التوريد على سلعة كلية موصوفة ؛ لأنّ خيار الرؤية في العين الشخصية . أمّا إذا كان التوريد على سلعة شخصية معينة مرئية ثمّ اتضح أنّها على خلاف الرؤية والوصف ، ثبت خيار الرؤية في عقد التوريد .
١٢ ـ لا يأتي خيار العيب في عقد التوريد إذا وقع على كلّي موصوف في الذمة . أمّا إذا وقع عقد التوريد على عين معينة شخصية فيثبت خيار العيب :