فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٠
وقد عمل بذلك أيضا من المتأخرين جماعة ؛ منهم صاحب المدارك والمنتقى والمحدث الكاشاني والفاضل الهندي وصاحب الذخيرة والحدائق والمستند (٥٠).
ج ـ روى في وقت التلبية للإحرام روايات عدّة ، ثمّ جمع بينها :
الكليني عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثمّ قـم فامشِ حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فاذا استوت بك فلبّه » (٥١).
وروى أيضا في نفس الباب عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) : هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : « نعم ، إنّما لبّى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) على البيداء ؛ لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية ، فأحبّ أن يعلّمهم كيف التلبية » (٥٢).
وأيضا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : « أيّ ذلك شاء صنع » (٥٣).
قال الكليني ـ في مقام الجمع بينها بالتخيير وشاهد الجمع عنده هو خبر اسحاق بن عمار الآنف ـ : وهذا عندي من الأمر المتوسّع ، إلاّ أنّ الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) على طرف البيداء ، ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلاّ وقد أظهر التلبية ، وأوّل البيداء أوّل ميل يلقاك عن يسار الطريق (٥٤).
وتبعه على هذا الوجه من الجمع الشيخ في الاستبصار (٥٥)، والعلاّمة المجلسي في شرحه (٥٦).
(٥٠)انظر : مستند الشيعة ٨ : ٢٨٨.
(٥١)فروع الكافي ٤ : ٣٢٩.
(٥٢)المصدر السابق .
(٥٣)المصدر السابق .
(٥٤)المصدر السابق .
(٥٥)الاستبصار ٢ : ٢٢٦، ط ـ دار الأضواء .
(٥٦)انظر : فروع الكافي ٤ : ٣٢٩.