فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
ثمّ قال : هي زيوف أو نبهرجة ، وقال المقر له : جياد ، لزمه الجياد في قول أبي حنيفة ، وقالا : إن قال موصولاً يصدّق ، وإن قال مفصولاً لا يصدّق .
ولو قال : لفلان عليّ ألف درهم زيوف ، ولم يذكر البيع والقرض ، قيل : يصدّق ، وقيل : لا يصدّق .
ولو قال : اغتصبت منه ألفا ، أو قال : أودعني ، ثمّ قال : هي زيوف أو نبهرجة صدّق ؛ وصل أم فصل .
وإن قال : في هذا كله ألفا ، ثمّ قال : إلاّ أنّه ينقص كذا ، لم يصدّق ، وإن وصل صدّق .
ومن أقر بغصب ثوب ثمّ جاء بثوب معيب ، فالقول قوله .
ومن قال لآخر : أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت ، فقال : لا بل أخذتها غصبا ، فهو ضامن . وإن قال : أعطيتنيها وديعة ، فقال : لا بل غصبتنيها ، لم يضمن (٢٤).
وفي المنهاج للنووي الشافعي قال : « لو قال : له عليّ ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته ، لزمه الألف في الأظهر .
ولو قال : من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلّمه سلمت ، قُبل على المذهب وجعل ثمنا .
ولو قال : له عليّ ألف . . . لا يلزم ، لزمه .
ولو قال : له عليّ ألف ، ثمّ جاء بألف ، وقال : أردت به هذا وهو وديعة ، فقال المقر له : لي عليه ألف آخر ، صُدِّق المقِر في الأظهر بيمينه .
فإن كان قال : في ذمتي ، أو دينا ، صُدِّق المقِر له على المذهب .
قلت : فإذ قبِلنا : التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة ، فيقبل دعواه التلف
(٢٤)بداية المبتدي ، متن الهداية ٣ : ٢٠٥ـ ٢٠٨.