فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٥ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
الإثبات القضائي
تجزئة الإقرار
الشيخ قاسم الإبراهيمي
القسم الأوّل
معنى التجزئة :
قد مضى في بعض مقالاتنا السابقة إثبات حجّية الإقرار في الفقه والقانون (١)، وعدم جواز الرجوع والإنكار بعده (٢).
وقد يتصل بكلام المقر الدال على الإقرار ما ينافيه كمّا كما في الاستثناء من العدد ، أو كيفا كما في وصف ما عليه من دراهم بأنّها زيوف أو مغشوشة ، أو سببا مبطلاً للاستحقاق ككون ما عليه من الدراهم ثمنا لخمر أو خنزير أو كلب أو رهنا في لعب قمار ، أو رافعا لفعليته كالتأجيل ، أو موجبا للخروج عمّا بذمته من الحق كالوفاء والإبراء ونحوهما ، كما قد ينفصل عنه كذلك . وحينئذ فهل يجعل الإقرار مع منافيه كلاما واحدا ويلتزم بالباقي من الاستثناء في الفرض الأوّل ، وبالموصوف في الفرض الثاني ، وبعدم الاستحقاق في الفرض الثالث ، وبعدم الفعلية في الفرض الخامس ، وبعدم اشتغال الذمة بالفعل في الفرض السادس ؟ أي يلتزم بالحاصل من مجموع الكلام بعبارة
(١)مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العددان ١٧ : ١٥٧ـ ١٧٢و ١٨ : ١٠٧ـ ١٤٦.
(٢)المصدر السابق العدد ١٩ : ١٦٦ ـ ١٨٤.