فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
وإن قال : كان له عليّ ألف وقضيته ، أو قضيت منه خمسمئة ، فقال الخرقي : ليس بإقرار ، والقول قوله مع يمينه . وقال أبو الخطاب : يكون مقرّا مدّعيا للقضاء فلا يقبل إلاّ ببينة ، فإن لم يكن بينة حلف المدّعي أنّه لم يقضِ ، ولم يبرأ ، واستحق . وقال : هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى .
( فصـل ): ويصح استثناء ما دون النصف ، ولا يصح فيما زاد عليه . وفي استثناء النصف وجهان . . . ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه ، فإذا قال : له عليّ مئة درهم إلاّ ثوبا لزمته المئة ، إلاّ أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ، ذكره الخرقي . وقال أبو بكر : لا يصح .
فإذا قال : له عليّ مئة درهم إلاّ دينارا ، فهل يصح ؟ على وجهين .
( فصـل ): وإذا قال : له عليَّ ألف ، ثمّ سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، ثمّ قال : زيوفا ، أو صغارا ، أو إلى شهر ، لزمه ألف جياد وافية حالّة ، إلاّ أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة ، فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها ؟ على وجهين .
وإن قال : له عليّ ألف إلى شهر ، فأنكر المقر له الأجل ، لزمه مؤجّلاً ، ويحتمل أن يلزمه حالاًّ .
وإن قال : له عليّ ألف زيوف ، وفسَّره بما لا فضة فيه ، لم يقبل ، فإن فسّره بمغشوشة قُبِل .
وإن قال : له عليّ دراهم ناقصة ، لزمته ناقصة .
وإن قال : له عندي رهن ، وقال المالك : وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه .
وإن قال : له عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه ، وقال المقر له : بل هو دين في ذمّتك ، فعلى وجهين .