فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - الشهادة على الزنا ـ المعاينة واليقين الشيخ حيدر حبّ اللّه
هذه الشهادة هو في الحقيقة تنازلٌ عن المعاينة وإلا لزم عدم إقامة الحد نظرا لعدم الرؤية المباشرة .
وهذه الروايات عديدة نذكر منها :
أ ـصحيحة عبدالرحمن الحذاء قال : « سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحافٍ واحدٍ جلدا مائة جلدة » (٨٦).
ب ـ صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحافٍ واحدٍ قامت عليهما بذلك بينة ، ولم يُطّلع منهما على ( ما ) سوى ذلك ، جُلد كلّ واحدٍ منهما مائة جلدة » (٨٧). وغيرها (٨٨)من النصوص التامّة وغير التامة سندا . والاوضح من ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « إذا وجد الرجل مع إمرأةٍ في بيتٍ ليلاً وليس بينهما رحم جُلدا » (٨٩).
فهذه النصوص تؤكّد على آليةٍ جديدةٍ في موضوع الشهادة وتوسّع من دائرة الحدّ فيما يرتبط بالمشهود به كما هو واضح ، ومما يؤيّد هذه التوسعة دون أن يصل إلى رتبة الدليل ما جاء في خبر الحسين بن زيد في شاهدين شهد أحدهما على شخصٍ بأنه رآه يشرب الخمرة فيما شهد الآخر عليه بقيئها حيث حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) بوقوع الحدّ (٩٠).
لكن المشكلة في هذه النصوص كونها معارضةً بنصوص تدل على أنهما يجلدان دون الحد من قبيل صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال : « كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحافٍ واحدٍ ، فقال له : كان عليٌّ (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحدٍ ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث ( الحد ) حتّى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير
(٨٦)الوسائل ٢٨ : ٨٥، الحدود ، حدّ الزنا ، باب ١٠، ح ٥ .
(٨٧)المصدر السابق : ح ٩ .
(٨٨)راجع باب ١٠المتقدّم .
(٨٩)الوسائل ٢٨ : ١٤٥، الحدود ، حدّ الزنا ، باب ٤٠، ح ١ .
(٩٠)المصدر السابق : ٢٣٩، أبواب حدّ المسكر ، باب ١٤، ح ١ .