فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
فإن قال : له عندي ألف ، وفسّره بدين أو وديعة ، قبل منه .
وإن قال : له عليّ ألف ، وفسّره بوديعة ، لم يقبل .
ولو قال : له في هذا المال ألف ، لزمه تسليمه .
وإن قال : له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه ، وفسّره بالهبة ، وقال : بدا لي من تقبيضه ، قبل .
وإن قال : له في ميراث أبي ألف ، فهو دين على التركة .
وإن قال : له نصف هذه الدار ، فهو مقر بنصفها . . .
( فصـل ): وإن قال : غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو ، أو ملّكته لعمرو وغصبته من زيد ، لزمه دفعه إلى زيد ، ويغرم قيمته لعمرو .
وإن قال : غصبته من أحدهما اُخذ بالتعيين ، فيدفعه إلى من عيّنه ويحلف للآخر . . . » (٢٢).
وفي كنز الدقائق للنسفي الحنفي قال : « لو قال : عليّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه ، فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف ، وإلاّ لا ، وإن لم يعيِّن لزمه الألف ، كقوله : من ثمن خمر أو خنزير .
ولو قال : من ثمن متاع ، أو أقرضني وهي زيوف ، أو نبهرجة ، لزمه الجياد ، بخلاف الغصب والوديعة .
ولو قال : إلاّ أنّه ينقص كذا ، متصلاً صُدِّق ، وإلاّ لا .
ومن أقر بغصب ثوب وجاء بمعيب صُدِّق .
وإن قال : أخذتُ منك ألفا وديعة وهلكت ، وقال : أخذتها غصبا ، فهو ضامن .
(٢٢)المقنع ، ابن قدامة المقدسي : ٣٥٦ـ ٣٥٨.