٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - الشهادة على الزنا ـ المعاينة واليقين الشيخ حيدر حبّ اللّه

وعلى أية حال سوف يُحاوَل هنا ملاحظة الوجوه والادلّة التي اعتمد عليها الاطراف لتدعيم مواقفهم .

أدلّة الموقف الأوّل (١١):

وأهم ما سجّل كأدلةٍ على هذا الرأي اُمور :

الأوّل: الأخذ بقاعدة « الحدود تُدرأ بالشبهات » ، وذلك بتقريب أن المورد من موارد الشبهة حيث يشتبه الامر لدى قيام الشهود بالشهادة مع عدم رؤيتهم المباشرة للادخال ومعه فتطبق هذه القاعدة الفقهية ويدرء بذلك الحد ، وهذا ما ينتج اختصاص إجراء الحدّ بصورة الشهادة البصرية عن معاينة .

قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات :

ولتحقيق الحال هنا لابد من دراسة هذه القاعدة بعيدا عن علاقاتها وتطبيقاتها ومواردها ، فالذي يبدو أن هذه القاعدة مما أخذ به كافّة المسلمين عدا المذهب الظاهري (١٢)، ومن هنا فقد ادعي قيام الاجماع عليها (١٣)وعلى حد تعبير بعض الفقهاء إنّ هذه القاعدة مما اُرسل إرسال المسلمات واستدل بها لا عليها (١٤)، لكن المسألة في هذه القاعدة تكمن في تفسيرها أوّلاً وبيان مدركها ثانيا .

تفسير القاعدة :

يمكن بيان مجموعة تفسيرات لهذه القاعدة هي :

١ ـ ما ذكره البعض ـ وهو ما يمثّل المقدار المتيقن من القاعدة حسب تتبع الكتب الفقهية التي ذكرت مجموعةً كبيرةً من النماذج التي تصبّ في صالح هذا المقدار ـ من أن القاعدة تعني « عدم إقامة الحد على العمل الذي يقع اشتباها ، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم كما هو الحال في الوط‌ء عن شبهة . . . » (١٥).


(١١)سعينا في عرض الأدلّة استحضار كافة الوجوه التي تشمل ما يحتمل فيه إرادتهم لغير هذه النقطة من النقاط الأربع المتقدمة في صدر البحث ، فمثلاً استدلالي صاحب المسالك القادمين يحتمل فيهما إرادته الصراحة بل وفهمه ذلك من صاحب الشرائع فلاحظ ، كما انّ ما سيذكر قريبا من وجوه لتدعيم قاعدة الدرء يمكن لبعضها أن يشكّل دليلاً مستقلاً على الموضوع هنا ، فمناقشته تعدّ مناقشة للإستدلال به هنا أيضا .
(١٢)انظر : الدكتور سعيد بن مسفر الدّغار الوادعي ، أثر الشبهات في درء الحدود : ٥٩، مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة الاُولى ، ١٩٩٨م .
(١٣)انظر : عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي في المذاهب الخمسة مقارنا بالمذهب الوضعي : ٣٣٤، مطبعة النعمان ، النجف ، ١٩٧٩م ، والدكتور سعيد بن مسفر الدّغار الوادعي ، أثر الشبهات في درء الحدود : ٦١نقلاً عن المغني لابن قدامة ، كما نسبه إلى الكمال بن الهمام : ٦٣، ويمكن مراجعة تفاصيل أنواع الشبهة عند المذاهب الأربعة ـ مما يفيد الاعتراف بهذه القاعدة ـ في الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) ٢٤ : ٢٥ـ ٣١، الطبعة الاُولى ( إعادة طبع ) ، ١٩٩٢م ، دار الصفوة ، مصر ، عنوان زنى / شروط حد الزاني / انتفاء الشبهة .
(١٤)مهذب الأحكام ٢٧ : ٢٢٦، ولعله لوضوحها أو لأمرٍ آخر لم تدرج في بعض الكتب المقرّرة لبحث القواعد الفقهية وأمثالها فلم يذكرها السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه والنراقي في عوائد الأيّام ، والشيخ ناصر مكارم الشيرازي في القواعد الفقهية والدكتور أبو الحسن محمدي في « قواعد فقه » والشيخ محمّد تقي الفقيه في قواعد الفقيه ، والسيد البجنوردي في القواعد الفقهية ، والشيخ باقر الايرواني في دروسه التمهيدية في القواعد الفقهية والشهيد في القواعد والفوائد والشيخ أحمد بن الشيخ محمّد الزرقا في شرح القواعد الفقهية . . .
(١٥)السيد محمّد كاظم المصطفوي ، القواعد : ١١٣، الطبعة الاُولى ، ١٤١٢هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي .