فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - ما وراء الفقه التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ١ / شهاب الدين الحسيني
دخول ماء الأجنبي في رحم الاجنبية ، وهذا ما يحصل دائماً . وحصول الحمل للمرأة غير المتزوجة إن كانت صاحبة الرحم المستأجرة غير متزوجة ، وهو أيضاً لا مجوز له .
وأمّا المحاذير الاُخرى فينطبق منها ما يلي :
١ ـ ما يمكن أن يحصل فيه من اختلاط الانساب فيما إذا كانت المرأة المستأجرة محرماً شرعياً على الرجل الزوج .
٢ ـ التقاء بويضة مع حويمن ليس بينهما زواج شرعي .
فإنّ من جملة احتمالات استئجار الرحم : أن لا يكون بين صاحبة البويضة وصاحب الحويمن زواج ، كما لو كانت البويضة من المرأة المستاجرة او من غيرها ، والمهم ان لا تكون من زوجة الرجل ، فيلزم هذا المحذور لا محالة .
والأهم من ذلك محذور أنّ المرأة المتزوجة لايجوز ان يدخل رحمها ماء رجل آخر ، وهذا ما يحصل فيما إذا كانت المرأة المستأجرة متزوجة .
٣ ـ حصول الذرية لغير المتزوجين ، وهو يحصل فيما إذا كانت المرأة المستأجرة غير متزوجة ، على ما هو الصحيح من الحاق الولد بها .
كما أنه يحصل للرجل فيما إذا لم يكن متزوجا ورغب أن يكون له ذرية عن طريق الاستئجار ، سواء كانت البويضة من المرأة المستأجرة أو من غيرها .
وتواجه المرأة المستأجرة اشكالاً آخر خاصاً بالمتزوجة وهو : انّها تشغل رحمها لصالح رجل آخر ، مع امكانها ان تشغله لصالح زوجها ، وهذا حرام ، بغض النظر عن أي محذور سابق .
لكن الظاهر امكان رفع هذا المحذور باستئذان الزوج ، فلو اذن لزوجته