فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
وإن قال : أعطيتنيها وديعة ، وقال : غصبتنيها ، لا .
وإن قال : هذا كان وديعة لي عندك فأخذته ، فقال : هو لي ، أخذه .
وإن قال : أجّرت بعيري أو ثوبي هذا فلانا ، فركبه أو لبسه فردّه ، فالقول للمقر .
ولو قال : هذا الألف وديعة فلان ، لا بل وديعة لفلان ، فالألف للأوّل ، وعلى المقر مثله للثاني » (٢٣).
وفي بداية المبتدي : « ومن استثنى متصلاً بإقراره ، صح الاستثناء ولزمه الباقي ، وسواء استثنى الأقل أو الأكثر ، فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء .
ولو قال : له عليّ مئة درهم إلاّ دينارا أو إلاّ قفيز حنطة ، لزمه مئة درهم إلاّ قيمة الدينار أو القفيز .
ولو قال : له عليّ مئة درهم إلاّ ثوبا ، لم يصحّ الاستثناء . وقال محمّد : لا يصح فيهما . وقال الشافعي : يصح فيهما . . .
ولو قال : له عليّ ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ، ولم أقبضه ، فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له : إن شئت فسلّم العبد وخذ الألف وإلاّ فلا شيء لك .
وإن قال : من ثمن عبد اشتريته ، ولم يعيِّنه ، لزمه الألف . ولا يصدّق في قوله : ما قبضت ، عند أبي حنيفة ؛ وصل أم فصل .
وكذا لو قال : من ثمن خمر أو خنزير ، لزمه الألف ، ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة ؛ وصل أم فصل ، وقالا : إذا وصل لا يلزمه شيء .
ولو قال : له عليّ ألف درهم من ثمن متاع ، أو قال : أقرضني ألف درهم ،
(٢٣)كنز الدقائق ، متن البحر الرائق ، النسفي ٧ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠.