٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٩ - الشهادة على الزنا ـ المعاينة واليقين الشيخ حيدر حبّ اللّه

الشهود بحرمة ما فعلوه أو لا اقل رفع اشتباههم بالحلّية ، ومع عدم وجود أي نص تاريخي يفيد مثل هذا الامر فلا شك سيكون ذلك كاشفا عن جواز نظرهم على تقدير افتراض شرطية المعاينة التي لم تثبت هنا عندنا . فمن يلتزم بشرطية المعاينة ملزمٌ بالاخذ بهذه السيرة لا لوحدها بل بضمّ سكوت المعصوم (عليه ‌السلام) عن الأمر والنهي أو عن تبليغ الأحكام وهو ما يكشف عن جواز النظر حينئذٍ .

ثالثـا: ما أفاده في المسالك (٨٣)من كون النظر إلى العورة حينئذٍ وسيلة لاقامة حدود الله تعالى ، فإنه بدونه ينسد باب الحدود في مثل هذه الموارد وتنتشر الفاحشة .

وقد أجاب بعض الفقهاء عن هذا الوجه بكون حد الزنا مبني على الستر وعدم التحقق في الخارج كما تفيده مجموعة قرائن فيه كحالات التوبة ورباعية الاقرار والشهود و . . . (٨٤).

وقد تقدّم شي ءٌ من إثارة الاستفهام حول هذه النقطة بمجموعها ، وحصيلة القول إنّ هذا الوجه لا يمثل دليلاً على نفي شرطية المعاينة ولا على اثباتها ، فإن أثبتنا في موردٍ سابقٍ شرطية المعاينة حكمنا هنا بجواز النظر إلى عورة الزانيين للسيرة المتقدمة و . . . لا استكشفنا من نظرهم بطلان الشرطية كما يحاوله هذا الوجه ، وإذا لم يقم دليل على شرطية المعاينة كفى لوحده في اثبات المطلوب من دون حاجةٍ إلى هذا الوجه ، فالوجه الثاني غير تام ظاهرا . كما تبين ان ما ذكره جملة من الفقهاء من عدم جواز النظر إلى عورة الزانيين للشهادة (٨٥)لا ينسجم مع شرطية المعاينة اذا قالوا بها لما تقدم .

الثالث: التمسّك بما دلّ على إقامة الحد على أساس الشهادة برؤية الرجل والمرأة في لحافٍ واحدٍ ، فإن هذه الروايات تؤكد على عدم شرطية المعاينة ذلك ان الاكتفاء برؤيتهما عاريين تحت لحاف واحد وإقامة الحد عليهما نتيجة


(٨٣)المسالك ٧ : ٥٠ـ ٥١ونسبه فيه إلى القواعد ، لكن في القواعد جواز النظر دون بيان مدركه ، انظر : ٣ : ٦ . وقد نص على الجواز الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٣٢، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ٣٩٦، كما ذكر هذا الوجه في كشف اللثام أيضا ٧ : ٢٧، وإن استقرب أخيرا المنع .
(٨٤)المستمسك ١٤ : ٣٦.
(٨٥)العروة الوثقى ٥ : ٤٩٦، نشر جماعة المدرسين ، وظاهر الفيروز آبادي والنائيني وعبد الكريم الحائري والمحقق العراقي والسيد أبو الحسن الاصفهاني وكاشف الغطاء والبروجردي والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الخميني والخوئي ( قدّس اللّه‌ أسرارهم ) الموافقة على ذلك ، وهو ظاهر كتاب النكاح للشاخوري ١ : ٩٩، وقد نصّ السيد الخوئي على التمسك بأدلّة حرمة النظر حيث لا مزاحم لها في مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح ١ : ٨٢، كما تمسّك له في مهذب الأحكام ٢٤ : ٤٦بالأصل والإطلاق .