٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - الشهادة على الزنا ـ المعاينة واليقين الشيخ حيدر حبّ اللّه

سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث » (٩١). وكذلك صحيحة أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد الله (عليه ‌السلام) : « إن عليا (عليه ‌السلام) وجد امرأةً مع رجلٍ في لحاف ، فجلد كلّ واحدٍ منهما مائة سوطٍ غير سوط » (٩٢).

وغيرها من النصوص بما فيها ما دل على الضرب ثلاثين سوطا كخبر سليمان بن هلال (٩٣).

ومع وجود هذه المعارضة لا يمكن الاخذ بالطائفة الاولى إلا بعد حلّ التعارض لصالحها ، وهو ما نفاه بعض الفقهاء في هذه المسألة إذ ذكروا ان المقدّم هو أخبار الطائفة الثانية الناصة على الاقل من الحد لا الاولى ، ذلك ان اخبار الطائفة الاولى موافقةٌ لاهل السنة فتكون صادرةً على سبيل التقية وهو ما تشهد به صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الآنفة الذكر (٩٤)، وهذا معناه سقوط الطائفة الاولى عن الاعتبار وبالتالي بطلان الاستشهاد بها على نفي شرطية المعاينة .

لكن النقطة الجديرة بالتأمّل هنا هي في أن تتبع مواقف فقهاء السنة في هذه القضية وما قد توحي به بعض نصوصهم على قلّة بحثهم في هذا الموضوع بالنسبة إلى فقهاء الشيعة ، إن هذا التتبع يمنحنا نتيجةً معاكسةً فنصوصهم الفقهية تفيد الحكم بالتعزير لا الحد (٩٥)، كما ان روايتهم خبر جلد عبدالله بن مسعود أربعين جلدةً لشخص كان كذلك (٩٦)، وقصة المغيرة المعروفة (٩٧)كل ذلك يؤكد وقوفهم إلى جانب القول بعدم إجراء الحدّ لا أقل من عدم ذهابهم ـ سيما على نحو صيرورته موقفهم العام أو الموقف الحاكم ـ إلى ثبوت الحد كاملاً وبالتالي فلا معنى لتقديم الطائفة الثانية وطرح الاولى على أساس التقية ، وهذا ـ أي كون الفقه السني قائلاً بثبوت الانقص من الحد ـ يمكنه أن يشكّل دليلاً عكسيا لصالح الطائفة الحاكمة بثبوت الحد كاملاً حملاً لروايات النقص على التقيّة كما فعله العلاّمة المجلسي (٩٨)، ونسبه المجلسي


(٩١)المصدر السابق : باب ١٠، ح ٢ .
(٩٢)المصدر السابق : ح ١٩.
(٩٣)المصدر السابق : ح ٢١.
(٩٤)انظر كمثال : مباني تكملة المنهاج ١ : ٢٤١ـ ٢٤٢.
(٩٥)راجع : محيي الدين النووي في روضة الطالبيين ٧ : ٣١٠، ومحمّد بن الشربيني في مغني المحتاج ٤ : ١٥٠، والعبادي في حواشي الشرواني ٩ : ١١٢، وقد يفهم من السرخسي في المبسوط ٩ : ٦٥، ومن أبي بكر الكاشاني في بدائع الصنائع ٧ : ٤٧أيضا .
(٩٦)راجع : ابن حزم في المحلّى ١١ : ٤٠٢، والهيثمي في مجمع الزوائد ٦ : ٢٧٠ـ ٢٧١، وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف ٧ : ٤٠١، والطبراني في المعجم الكبير ٩ : ٣٤١، والهندي في كنز العمال ٥ : ٤١٦، وهناك نصوص اُخرى في المحلّى عن عمر تفيد ذلك أيضا ، نعم هناك نصوص تدل على الحدّ الكامل .
(٩٧)الحاكم النيسابوري في المستدرك ٣ : ٤٤٩، والزيعلي في نصب الراية ٤ : ١٥٢.
(٩٨)مرآة العقول ٢٣ : ٢٧٦ـ ٢٧٧.