فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٩ - ما وراء الفقه التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ١ / شهاب الدين الحسيني
* ويقدّم الزوج على النساء لأنّه ينظر مالا ينظرن إليه . . . وقيل يقدم رجال المحارم على الزوج لأنّ النكاح انتهى بالموت (٧٢).
الحنبلية :
* قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : قرأت على أبي : يغسل الرجل امرأته ؟ فلم يجب فيها بشيء .
قلت : فتغسل زوجها ؟ قال : نعم ، فامّا غير الزوج فلا (٧٣).
* جواز نظر كل واحد منهما إلى جميع بدن الآخر حتى الفرجين ، وقال ابن تميم : ولكل واحد منهما النظر إلى الآخر بعد الموت ، ما عدا الفرج (٧٤).
الاباضية :
* الرجل أولى بغسل امرأته من النساء ، وهي أولى به من الرجال . . . وإذا تزوج الرجل باُخت امرأته حين ماتت قبل أن تطهر فلا يطهر (٧٥).
* إذا مات أحد الزوجين فالحي منهما أولى بغسله (٧٦).
وما تقدّم يدل على جواز تغسيل أحد الزوجين للآخر بعد موته ، وهو بدوره يدل على بقاء الزوجية وكما صرّح البعض به ، فالزوجية لا تنتهي بالموت وإنّما تنتهي بانتهاء العدّة ، وبقاء الزوجية هل يبرر عملية التلقيح الصناعي من حيث الجواز والحلية ؟ وهذا مايجيب عنه فقهاؤنا الكرام .
السؤال الأول: لو عزل الزوج منيّه في انبوبة طبية ، هل يجوز للزوجة أن تلقح به نفسها في الازمان التالية ؟
١ ـ بعد موته وقبل دفنه .
٢ ـ بعد دفنه وأثناء عدّة الوفاة .
٣ ـ بعد انتهاء العدّة .
(٧٢)الوجيز في فقه الإمام الشافعي ١ : ٧٣.
(٧٣)مسائل الإمام أحمد بن حنبل : ١٣٦.
(٧٤)العدة في شرح العمدة : ١٥٩.
(٧٥)كتاب لباب الآثار ٢ : ١٥٧.
(٧٦)منهج الطالبين ٣ : ٤٤٦.