فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٧ - ما وراء الفقه التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ١ / شهاب الدين الحسيني
التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج
قد يقوم الزوج بحفظ منيّه في انبوبة أو مختبر أو مستودع لحفظ المني لتلقيح زوجته عند الكبر أو عند الوفاة بوصية منه أو بدون وصيّة ، فهل هذه العملية جائزة أم محرّمة ؟
والجواب : إنّ جواز العملية وحرمتها يتوقف على امور وأهمها إثبات بقاء الزوجية بعد الموت أو نفيها ، والظاهر أنّ الزوجية باقية بعد الموت كما هو الظاهر من الروايات وآراء المشهور من الفقهاء .
عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : « لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها » (٦٢).
وفيما يلي نستعرض آراء فقهاء المذاهب المختلفة في مسألة بقاء الزوجية بعد الموت أو عدم بقائها لنتوصل إلى المطلوب :
الامامية :
* الزوج والزوجة ، فانّه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أو من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة (٦٣).
* الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر . . . للاجماع على عدم انقطاع عصمة الزوجية بالموت بالمرة وبقائها في الجملة إلاّ ما دلّ الدليل على زوالها بالنسبة إليه (٦٤).
(٦٢)الكافي ٣ : ١٥٧.
(٦٣)منهاج الصالحين ، للسيد محسن الحكيم ١ : ١٠٧.
(٦٤)مهذب الاحكام ٣ : ٤٢٢.