فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٨ - ما وراء الفقه التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ١ / شهاب الدين الحسيني
* الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (٦٥).
وجواز التغسيل في أثناء العدة ظاهره بقاء الزوجية اثناء العدة وعدم انقطاعها .
الزيدية :
لا بأس أن يغسل الرجل امرأته وتغسل المرأة زوجها (٦٦).
الحنفية: لهم رأيان :
* الأوّل : يجوز للرجل أن يغسل امرأته .
* الثاني : لا يجوز لأنّه يجوز له أن يتزوج باُختها وأربعاً سواها ، ويجوز للمراة أن تغسل زوجها (٦٧).
المالكية :
* قال محمد الحسن : لابأس بأن تغسل المرأة زوجها إذا توفي (٦٨).
* ولابأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة (٦٩).
* ويغسل كل واحد من الزوجين صاحبه إذا اتصلت العصمة إلى الموت . . . فامّا المطلقة البائنة فكالأجنبية ، وفي الرجعية قولان (٧٠).
الشافعية :
* ويغسل زوجته ، وان تزوج اُختها أو أربعاً سواها ؛ لأنّ حقوق النكاح لاتنقطع بالموت بدليل التوارث في الجملة (٧١).
* لا يغسل رجل امرأة إلاّ بزوجية أو محرمية أو ملك يمين ، وتغسل الزوجة زوجها .
(٦٥)تحرير الوسيلة ١ : ٦٧.
(٦٦)كتاب الاحكام ١ : ١٥٢.
(٦٧)النتف في الفتاوى ١ : ١١٨.
(٦٨)موطأ الإمام مالك ـ رواية الشيباني ـ : ١٠٩.
(٦٩)الرسالة الفقهية : ١٥٠.
(٧٠)القوانين الفقهية : ٩٢.
(٧١)مغني المحتاج ١ : ٣٣٥.