فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
ولو قال : له عليّ ألف من ثمن مبيع ، ثمّ سكت ، ثمّ قال : لم أقبضه ، احتمل القبول إن سمع مع الإتصال ، أو التصديق ، واللزوم .
ولو قال : له عليّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت ، احتمل لزوم الألف معجّلاً أو بعد تسليم العبد خاصة .
ولو قال : له ألف مؤجلة ، أو زيوف ، أو ناقصة ، لم يقبل مع الانفصال ، ومع الاتصال إشكال . . .
ولو قال : له ألف مؤجّلة من جهة تحمل العقل ، قُبل قطعا .
ولو قال : من حيث القرض ، لم يقبل قطعا .
ولو قال : ابتعت بخيار ، أو كفلت بخيار ، لم يقبل تفسيره .
ولو أقر العجمي بالعربية ، ثمّ قال : لُقّنت ، فإن كان لا يفهم سُمعت دعواه ، وإلاّ فلا .
السادس : لو قال : له عندي دراهم وديعة ، قُبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل .
ولو ادّعى المالك أنها دين ، فالقول قوله مع اليمين ، بخلاف ما لو قال : أمانة .
ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت ، أو رددتها إليه ، لم يقبل منه .
أمّا لو قال : كان له عندي ، قُبل .
ولو قال : له عليّ ألف وديعة ، لم يقبل تفسيره ، ويلزمه لو ادّعى التلف .
ولو قال : لك ألف ، وأحضرها ، وقال : هذه التي أقررت بها ، وهي وديعة كانت لك عندي ، فقال المقر له : هذه وديعة ، والتي أقررت بها غيرها ، وهي