كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦ - الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
على النجاسة، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس؛ فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النجس.
و أمّا إجماع الخلاف [١]، فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين؛ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع بعد تحريره، و بين دعواه ابتداءً على الأحكام المذكورات [٢] في عنوان المسألة، فإنّ الثاني يشمل الأحكام كلّها، و الأوّل لا يشمل إلّا الحكم الواقع مورداً للخلاف [٣]؛ لأنّه الظاهر من قوله: «دليلنا إجماع الفرقة»، فافهم و اغتنم.
و أمّا إجماع السيّد في الغنية [٤]، فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات و استثناء الكلب المعلّم و الزيت المتنجّس، لا في ما ذكره من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع، نعم، هو قائل بذلك.
و بالجملة، فلا ينكر ظهور كلام السيّد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي و العرضي، لكنّ دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدّاً.
و كذلك لا ينكر كون السيّد و الشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجّس
[١] المتقدّم في الصفحة: ٨١ ٨٢.
[٢] في «ش»: المذكورة.
[٣] كذا في «ف» و «خ»، و في سائر النسخ: مورد الخلاف.
[٤] المتقدّم في الصفحة: ٨٢.