كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - كلمات الفقهاء في المسألة
و قال في المبسوط في الماء المضاف-: إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، و قال في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة: إنّه لا يجوز استعماله إلّا عند الضرورة، للشرب لا غير [١].
و قال في النهاية: و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله و وجب إهراقه [٢]، انتهى.
و قريب منه عبارة المقنعة [٣].
و قال في الخلاف في حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة-: إنّه جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله، و لا الانتفاع به بغير الاستصباح؛ و به قال الشافعي، و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح و لا بغيره، بل يراق كالخمر، و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع لذلك [٤]، و قال داود [٥]: إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال [٦] و إن كان غيره [٧] من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحلّ أكله و شربه؛ [لأنّ الخبر ورد
[١] المبسوط ١: ٥ و ٦.
[٢] النهاية: ٥٨٨.
[٣] المقنعة: ٥٨٢.
[٤] كذا في «ف» و نسخة بدل «م»، و في «ع»: و يباع لذلك مطلقاً، و في «خ» و «م» و «ص»: و يباع مطلقاً، و في «ن» و «ش»: و يباع أيضاً.
[٥] في جميع النسخ: ابن داود، و الصواب ما أثبتناه من المصدر.
[٦] كلمة «بحال» من «ش» و مصححة «ن»، و لم ترد في سائر النسخ.
[٧] في «ش»: ما عداه.