كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - الأوّل أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟
الأوّل: أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي [١] مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟
ظاهر الحلّي في السرائر: الأوّل؛ فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع [٢] قال: و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا [٣].
و ظاهر المحكيّ عن الخلاف: الثاني، حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و قال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً [٤]، انتهى.
و نحوه مجرّداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، و زاد: «أنّه لا يجوز بيعه إلّا لذلك» [٥] و ظاهره كفاية القصد، و هو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله: «جاز بيعه للاستصباح» كما في الشرائع و القواعد [٦] و غيرهما [٧].
[١] وردت عبارة «هل هي» في «ش» فقط.
[٢] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: أجمع.
[٣] السرائر ٢: ٢٢٢ و ٣: ١٢٢.
[٤] الخلاف ٣: ١٨٧، كتاب البيوع، المسألة ٣١٢.
[٥] المبسوط ٢: ١٦٧.
[٦] الشرائع ٢: ٩، القواعد ١: ١٢٠.
[٧] مثل عبارة التنقيح ٢: ٧، و مجمع الفائدة ٨: ٣١، و بمعناهما عبارة الشهيد في اللمعة: ١٠٨.