كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
و يؤيّد ذلك كلّه ما في التذكرة من أنّ المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة موجود في هذه الكلاب [١].
و عنه (رحمه اللّه) في مواضع أُخر: أنّ تقدير الدية لها يدلّ على مقابلتها بالمال [٢]. و إن ضُعِّف الأوّل برجوعه إلى القياس، و الثاني بأنّ الدية لو لم تدلّ على عدم التملّك و إلّا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدلّ على التملّك؛ لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معيّنة لتفويت شيء ينتفع به، لا لإتلاف مال، كما في إتلاف الحرّ.
و نحوهما في الضعف: دعوى انجبار المرسلة [٣] بدعوى الاتّفاق المتقدّم عن الشيخ و العلّامة و الشهيد (قدّس اللّه أسرارهم) [٤]؛ لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف و الغنية: من الإجماع على عدم جواز بيع [٥] غير المعلّم من الكلاب [٦] بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية و الفتوى.
نعم، لو ادّعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف و لو من الكثير بناءً على ما سلكه بعض متأخّري المتأخّرين في الإجماع من كونه منوطاً بحصول الكشف من اتّفاق جماعة و لو خالفهم أكثر منهم [٧]-
[١] التذكرة ١: ٤٦٤.
[٢] راجع المنتهي ٢: ١٠٠٩.
[٣] المتقدّمة عن المبسوط في الصفحة: ٥٦، الهامش (١١).
[٤] تقدّم عنهم في الصفحة: ٥٦ و ٥٧.
[٥] لم ترد «بيع» في «ش».
[٦] كما تقدّم في الصفحة: ٥٤ ٥٥.
[٧] لم نقف على القائل.