كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٣ - المسألة الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛
[المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛
لما تقدّم من النبويّ: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [١] و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام [٢].
و أمّا التمسّك بعموم قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: «أو شيء من وجوه النجس» ففيه نظر؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» العنوانات النجسة؛ لأنّ ظاهر «الوجه» هو العنوان.
نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك و هو قوله (عليه السلام): «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله [٣] و شربه و لبسه .. إلى آخر ما ذكر».
ثم اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المُسوخ من أجل نجاستها [٤]،
[١] عوالي اللآلي ٢: ١١٠، الحديث ٣٠١، سنن الدارقطني ٣: ٧، الحديث ٢٠.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ١٨، الحديث ٢٣، و قد تقدّم مع سابقه في الصفحة: ١٣.
[٣] في المصدر: منهيّ عن أكله.
[٤] راجع المبسوط ٢: ١٦٥ ١٦٦ حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة و ادّعى الإجماع على عدم جواز بيعها.