كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٤ - الثاني- غناء المغنّية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرّم آخر
الرجال على النساء و المشهور استثناؤه؛ للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنّية التي تزفّ العرائس [١]، و نحوهما ثالث عنه أيضاً [٢]، و إباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.
و دعوى: أنّ الأجر لمجرد الزفّ لا للغناء عنده، مخالفة للظاهر.
لكن في سند الروايات «أبو بصير» و هو غير صحيح [٣]، و الشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة؛ لأنّ المحكي عن المفيد (رحمه اللّه) [٤] و القاضي [٥] و ظاهر الحلبي [٦] و صريح الحلي و التذكرة و الإيضاح [٧]، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم: المنع.
لكن الإنصاف، أنّ سند الروايات و إن انتهت إلى «أبي بصير» إلّا أنّه لا يخلو من وثوق، فالعمل بها تبعاً للأكثر غير بعيد، و إن كان الأحوط كما في الدروس [٨] الترك. و اللّه العالم.
[١] تقدّما في الصفحة: ٣٠٥.
[٢] الوسائل ١٢: ٨٤، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
[٣] حكمه (قدّس سرّه) بعدم صحة الروايات معلّلًا بأنّ في سندها «أبا بصير» فيه ما لا يخفى.
[٤] لم يصرح المفيد (قدّس سرّه) بذلك، بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميم، انظر المقنعة: ٥٨٨.
[٥] عدّه في المكروهات، انظر المهذب ١: ٣٤٦.
[٦] الكافي في الفقه: ٢٨١.
[٧] السرائر ٢: ٢٢٤، التذكرة ٢: ٥٨١، إيضاح الفوائد ١: ٤٠٥.
[٨] لم نقف عليه في الدروس، و نسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٣، انظر الدروس ٣: ١٦٢.