كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١ - المسألة الثامنة الرشوة
نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد [١] الرشوة بما يبذله المتحاكمان [٢].
و ذكر في جامع المقاصد: أنّ الجُعل من المتحاكمين للحاكم رشوة [٣]، [و هو صريح الحلي أيضاً في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً و إعطائها، إلّا إذا كان على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي [٤].
هذا، [٥]] و لكن عن مجمع البحرين: قلّما تستعمل الرشوة إلّا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل [٦].
و عن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد [٧].
و عن النهاية: أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، و الراشي: الذي يعطي ما يعينه على الباطل، و المرتشي: الآخذ، و الرائش: هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا و [يستنقص [٨]] لهذا [٩].
[١] حاشية الإرشاد (مخطوط): ٢٠٦، و فيه: ما يبذله أحد المتخاصمين.
[٢] في «ش»: أحد المتحاكمين.
[٣] جامع المقاصد ٤: ٣٧.
[٤] السرائر ٢: ١٦٦.
[٥] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ف».
[٦] مجمع البحرين ١: ١٨٤.
[٧] المصباح المنير ١: ٢٢٨.
[٨] كذا في المصدر، و في النسخ: يُنقص.
[٩] النهاية لابن الأثير ٢: ٢٢٦.