كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٩ - المسألة الثامنة الرشوة
[المسألة] الثامنة الرشوة
حرام، و في جامع المقاصد و المسالك: أنّ على تحريمها إجماع المسلمين [١].
و يدلّ عليه: الكتاب [٢]، و السنة.
و في المستفيضة: «أنّه كفر باللّه العظيم، أو شرك».
ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس، احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه، و إن أخذ هديّة كان غلولًا، و إن أخذ رشوة فهو مشرك [٣]» [٤].
[١] جامع المقاصد ٤: ٣٥، المسالك ٣: ١٣٦.
[٢] قوله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» البقرة: ١٨٨، قال الجوهري: قوله تعالى «وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ» يعني الرشوة، انظر الصحاح ٦: ٢٣٤٠ «دلو».
[٣] كذا في «ف» و المصدر، و في النسخ: فهو شرك.
[٤] الوسائل ١٢: ٦٣، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٠.