كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٤ - منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم
مدخليّة الشكل، أ لا ترى أنّه لو باعه وزنة [١] نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، لم يكن له [٢] خيار العيب؛ لأنّ المبيع هي المادّة.
و دعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة، مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه [٣] الأُمور ضمن موادّها [٤].
و حمله على الإتلاف تدريجاً تمحّل [٥].
و في [٦] محكيّ التذكرة أنّه إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتُكْسَر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته؛ فإنّه يجوز بيعها على الأقوى [٧]، انتهى.
و اختار ذلك صاحب الكفاية [٨] و صاحب الحدائق [٩] و صاحب
[١] الوزنة: مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان، ففي بعضها يقدّر بثلاثة أرطال، و في بعضها بخمسة أرطال. انظر محيط المحيط: ٩٦٨، مادّة «وزن».
[٢] في «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش»: لها.
[٣] اللام في كلمة «لهذه» مشطوب عليها في «ن».
[٤] مثل عبارة العلّامة في القواعد: فإن أُحرقت ضمن قيمة الرضاض، راجع القواعد ١: ٢٠٣.
[٥] في «خ»، «م»، «ع»، «ص»: محتمل.
[٦] في «ف»، «ن» و «خ»: «و قال في».
[٧] حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٣٢، لكنّا لم نقف في التذكرة إلّا على ما يلي: «و إنْ عُدَّ مالًا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة»، انظر التذكرة ١: ٤٦٥.
[٨] كفاية الأحكام: ٨٥.
[٩] الحدائق ١٨: ٢٠١.