التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٣
ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه (* ١). و (منها): موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد على غسل الايمن ثم إغسل اليسار.. (* ٢) و (منها): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله - ع - في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين يعيد اليسار (* ٣). ويبدو من بعض الروايات الواردة في المقام ان المسألة من المسائل المسلمة عند الرواة حيث سئل - ع - عمن بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد، ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء (* ٤) ونظيرها ما ورد في حديث تقديم السعي على الطواف - قال: الا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك (* ٥) فان ظاهرهما ان وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء كان من المسلمات المفروغ عنها عندهم. و (منها): غير ذلك من الروايات. (* ١) و (* ٢) و (* ٣) و (* ٤) و (* ٥) المرويات في ب ٣٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.