التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠
[ (الخامس): دخول المشاهد المشرفة. (السادس): مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف. (السابع): صلاة الاموات. (الثامن): زيارة أهل القبور. (التاسع): قراءة القرآن أو كتبه، أو لمس حواشيه، أو حمله. (العاشر): الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى. (الحادي عشر): زيارة الائمة ولو من بعيد. (الثاني عشر): سجدة الشكر، أو التلاوة. (الثالث عشر): الاذان والاقامة، والاظهر شرطيته في الاقامة. (الرابع عشر): دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما. (الخامس عشر): ورود المسافر على أهله فيستحب قبله. (السادس عشر): النوم. (السابع عشر): مقاربة الحامل. (الثامن عشر): جلوس القاضي في مجلس القضاء. (التاسع عشر): الكون على الطهارة. (العشرون): مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الاقوى استحبابه نفسيا أيضا. ] على وضوء (* ١) كما قدمناه سابقا وهو الدارج في كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) حيث يقولون: الطهارات الثلاث ويقصدون بها الوضوء والغسل والتيمم، فلا كلام في أنه بنفسه أمر مستحب ومما ندب إليه في الشريعة المقدسة، لان الله يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذ في صحته إلى (* ١) راجع الجزء الثالث ص ٥١٥.