التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٨
[ نعم لو قصد الازالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى [١] ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء. ] بغسلهما لعدم تقييد الغسل فيها بطهارة المحل قبل ذلك. وعليه فالصحيح عدم اشتراط طهارة الاعضاء قبل الوضوء فيما إذا كان التوضؤ بالماء القليل وكانت الغسلة غير متعقبة بطهارة المحل كما في الغسلة الاولى فيما إذا كانت متنجسة بما يعتبر التعدد في ازالته لاستلزام نجاسة الاعضاء وقنئذ نجاسة الماء الوارد عليها وهي قادحة في صحة الوضوء كما مر. وأما إذا كان التوضؤ بشئ من المياه المعتصمة أو كان بالماء القليل وكانت الغسالة متعقبة بطهارة المحل كما إذا لم تكن النجاسة مما يعتبر تعدد الغسل في ازالتها أو كان معتبرا الا انه قصد التوضؤ بالغسلة الثانية المتعقبة بطهارة المحل فلا يشترط طهارة الاعضاء قبل التوضؤ كما لا يخفى. وقد سقط في تعليقات سيدنا الاستاذ - مد ظله - تفصيل هذه المسألة حيث ان السيد " قده " في أحكام غسل الجنابة اعتبر طهارة البدن قبل غسلها وعلق عليه سيدنا الاستاذ - دام ظله - بقوله: مر تفصيلها في الوضوء. ولم يتقدم عنه هذا التفصيل في تعليقاته على مسائل الوضوء وهو سقط مطبعي (* ١). إذا قصد الوضوء بالاخراج:
[١] ما أفاده " قده " متين بالنسبة إلى رفع غائلة نجاسة المحل وهو كاف في صحة الوضوء مع قطع النظر عما أشرنا إليه سابقا من ان الظاهر المستفاد (* ١) وقد أضيف هذا التفصيل على تعليقته المباركة في طبعاتها الاخيرة