التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٢
(مسألة ٢٧) إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابد من رفعه، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح [١]. (مسألة ٢٨): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزى المسح بظاهرها [٢] وان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به، وان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وان كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة ] (الصورة الثالثة): ما إذا شككنا في ان الرطوبة الموجودة في الممسوح أي مقدار وهل هي بمقدار يمنع عن وصول بلة الوضوء إلى البشرة أو انها أقل وغير مانعة عن وصول البلة البها؟ ولا بد في هذه الصورة من تحصيل العلم بقلة الرطوبة وعدم مانعيتها عن الوصول حسب قاعدة الاشتغال ولا يكفي الظن بالقلة وعدم المانعية لان حكمه حكم الشك ولا اعتبار به في الشريعة المقدسة بوجه كما ان أصالة عدم الحاجب أو المانع من وصول البلة إلى البشرة كما قيل بها عند الشك في الحاجب لا مجال له لانها من الاصول المثبتة ولا يثبت بها ان البلة قد وصلت إلى نفس البشرة.
[١] وذلك لعدم صدق المسح باليد وقتئذ بل الفرض انه قد مسح بالخرقة أو بغيرها مما هو على اليد وقد وقع المسح به لا باليد كما تقدم نظيره في اعتبار عدم الحاجب على الممسوح لعدم كون المسح حينئذ مسحا على البشرة وان كان الحاجب رقيقا، لان وقوع المسح على البشرة معتبر في صحته إذا لم يمكن المسح بباطن الكف:
[٢] كما إذا كانت على باطن الكف قرحة مانعة عن المسح بالباطن وهناك مسألتان: