التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٣
" فمنها ": صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين وبعيد اليسار (* ١). " ومنها ": صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله وسمح رأسه ورجليه وان كان انما نسى شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال اتبع وضوئك بعضه بعضا (* ٢). و " منها ": ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد انك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك (* ٣) إلى غير ذلك من الروايات. واما ما دل على لزوم الترتيب بين مسح الرجلين وكذا بينه ومسح الرأس فقد قدمنا الكلام عليه مفصلا فلا نعيد. ومقتضى هذه الروايات لزوم مراعاه الترتيب بين الافعال المذكورة ولزوم في الاثناء أم بعد الفراغ عن الوضوء قبل فوات الموالاة. واما بعد فواتها فلابد من استئناف الوضوء لبطلانه بفوات الموالات المعتبرة بين اجزائه. (* ١) و (* ٢) و (* ٣) المرويات في ب ٣٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.