التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠
[ (مسألة ٢٥): لا اشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء [١] فلا يجوز المسح بماء جديد، والاحوط ان يكون بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء ] واجدا للذات إلا أنه عاجز عن استعماله لمرضه: وحيث أن مقطوع الرجل أو الرجلين لا ينطبق عليه الفاقد بأحد المعنيين لوجود الماء عنده وتمكنه من استعماله وان لم تكن له رجل فلا محالة يصدق عليه عنوان واجد الماء ومعه يجب عليه الوضوء لانه فريضة الواجد كما مر. على أن الصلاة واجبة في حقه من دون شك. ولا صلاة إلا بطهور والتيمم غير سائغ في حقه لعدم صدق الفاقد عليه فيتعين عليه الوضوء لا محالة فإذا وجب فيجب من غير مسح لا ستحالة التكليف بما لا يطاق ثم ان المعتمد عليه في المسألة انما هو ما قدمناه من اطلاق الكتاب والسنة دون التسالم حتى يناقش فيه باحتمال استناد المجمعين إلى قاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعسور. اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء:
[١] لما تقدم عند التكلم على وجوب مسح الرأس وقلنا ان المسح بالماء الجديد غير مسموح وما دل على جوازه وانه (ع) أمر بالمسح بالماء الجديد (* ١) محمول على التقية كما تقدم. (* ١) راجع ب ٢١ من ابواب الوضوء من الوسائل