التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩
يصنع الناس (* ١). وشيخنا الانصاري " قده " رواها بالفظة " ايما امرء ركب أمرا بجهالة.. ". و " منها " ما ورد في النكاح في العدة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال لها لا اما كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في العدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك.. (* ٢). فان هذه الروايات تقتضي ارتفاع جميع الآثار عند ارتكاب العمل بالجهالة ومعه لا تجب على من توضأ بالماء النجس شئ من الاعادة والقضاء كما لا عقاب عليه لجهله بالنجاسة فضلا عن اشتراط الصلاة أو الوضوء بالطهارة. و " ثانيهما ": ان النجاسة انما تثبت عند العلم بها ولا نجاسة عند عدمه حتى تمنع عن صحة وضوئه أو صلاته وذلك لقوله (ع) كل ماء طاهر (* ٣). (* ١) نقلناها عن الحدائق وهي تختلف عن رواية الوسائل في بعض الالفاظ فراجع ب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام من الوسائل. (* ٢) كذا في الحدائق و " حرم ذلك عليه " كما في ب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من الوسائل. (* ٣) كذا في الحدائق الموجود في الوسائل عن حماد: الماء كله =