التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٨
[ كما أن الاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسري [١] وان كان الاقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى. ] إلا من طرف الاصابع إلى الكعبين وقد خرجنا عن مقتضى القاعدة والاطلاقات في خصوص المسح نكسا بدلالة صحيحة حماد المتقدمة فتبقى بقية الكيفيات تحت القاعدة واطلاقات المنع أو ان القاعدة والاطلاقات لا يقتضيان عدم جواز المسح بسائر الكيفيات؟ الثاني هو الصحيح وذلك لان الآية المباركة والاخبار الواردة في الوضوءات البيانية لا تعرض في شئ منهما على الكيفية المعتبرة في المسح المأمور به وقد أسلفنا ان التحديد في الآية المباركة وفي بعض الاخبار البيانية بقوله: إلى الكعبين. انما يرجع إلى الممسوح دون المسح. وصحيحة البزنطي المتقدمة أيضا كذلك لانها بصدد بيان المقدار المعتبر بحسب الكم ومن هنا سأله الراوي عن جواز المسح باصبعين. وليس لها نظر إلى بيان الكيفية المعتبرة في المسح فعلى ذلك مقتضى اطلاق قوله عز من قائل وأمسحوا برؤسكم وأرجلكم واطلاق الاخبار الآمرة بمسح الرأس والرجلين كما في الاخبار الواردة في الوضوءات البيانية جواز المسح كيفما اتفق فلا مانع من مسح مقدار من الرجل مقبلا ومقدار آخر مدبرا والمسح من اليمين إلى الشمال أو بالعكس أو المسح موربا. تقديم الرجل اليمنى على اليسرى:
[١] ذهب جمع كثير من الاصحاب (قدس الله أسرارهم) إلى عدم اعتبار الترتيب في مسح الرجلين وأن للمتوضئ أن يمسحهما معا كما أن له يمسح على اليسرى مقدما على مسح اليمنى وبالعكس. وذهب جماعة