التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٤
ملاكها كشق نهر مملوك لغيره ونحو ذلك. مع انه على خلاف الضرورة وخلاف ما بنى عليه العقلاء، فان الاشتراك في الاموال المذكورة على خلاف الاديان وخلاف الضرورة في ديننا وهو من أظهر أنحاء الظلم والعدوان وتعدى لاموال الناس بلا مسوغ فيكف يؤخذ مال الغير من دون اذنه بدعوى انه ماء أو نار أو كلاء. وحمل الرواية على خصوص الانهار الكبار يستلزم تخصيص الاكثر المستهجن إذا لا مناص من حملها على الماء أو الكلاء أو النار التي هي من المباحات الاصلية غير الداخلة في حيازة أحد أو مع كراهة المنع عن فضل الماء أو الكلاء كما ورد في بعض الروايات (* ١). ولعله من جملة الحقوق المستحبة فيستحب أن لا يمنع فضل الامور المذكورة فلاحظ. هذا مع انا لم نقف على الرواية المذكورة بتلك الالفاظ لا من طرقنا ولا من طرق العامة والموجودة في رواياتنا انما هي رواية الشيخ (قده) باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن ماء الوادي فقال ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء (* ٢) ورواها الصدوق (قده) أيضا باسناده عن محمد بن سنان ولكنها أيضا ضعيفة السند بمحمد بن سنان وغير قابلة للاستدلال بها في محل الكلام وورد أيضا عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلاء (* ٣) ولكنها أيضا ضعيفة السند بالارسال. (* ١) راجع ب ٧ من ابواب احياء الموات من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٥ من ابواب احياء الموات من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٤ من ابواب احياء الموات من المستدرك.