التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٥
[ الاولى قبل فوات الموالاة ولا يجب [١] نية الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصحلة، بل يكفي قصد القربة واتيانه لداعي الله. ] ان ما أتى به من الاجزاء الصلاتية عند العدول أي لا بنية الصلاة زيادة عمدية مبطلة للصلاة لا محالة لعدم احتسابها من الصلاة لافتقادها النية المعتبرة في صحتها. وأما الصورة الثانية فالحكم فيها بالبطلان يبتنى على القول بأن الاكوان المتخللة بين أجزاء الصلاة جزء من الصلاة وحيث ان الظاهر ان الاكوان المتخللة خارجه عن أجزاء الصلاة فالظاهر عدم بطلان الصلاة بالعدول في تلك الاكوان. ولا ينافي هذا مع الحكم ببطلانها فيما إذا أتى بشئ من قواطع الصلاة في أثنائها ولو في الاكوان المتخللة كما إذا تكلم فيها بكلام الآدميين أو احدث أو استدبر لان الحكم بالبطلان وقتئذ ليس مستندا إلى ان الاكوان المتخللة جزء من الصلاة بل مستند إلى الاتيان بالقاطع وهو في الصلاة لان المصلي لا يخرج عنها إلا بالتسليمة فان أولها التكبيرة واخرها التسليمة فما دام لم يسلم فهو في الصلاة فإذا تكلم فقد تكلم في الصلاة كما انه إذا أحدث وقتئذ فقد احدث في صلاته وهو موجب لبطلان الصلاة لا محالة. عدم اعتبار نية الوجوب ولا نية وجهه:
[١] بعدما بين الشروط المعتبرة في الوضوء تعرض " قده " لجملة من الامور التي ربما يقال باعتبارها في صحة الوضوء وذكر عدم اعتبار