التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥
[ فصل في مكروهاته (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كان يصب الماء في يده. وأما في نفس الغسل فلا يجوز. (الثاني): التمندل بل مطلق مسح البلل. (الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء. (الرابع): الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور. (الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس، وماء الغسالة. ] الوضوء - لفرض انا تركنا الغسلة الثانية في اليسرى للاحتياط وأحتاط المحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي (قده) بترك الغسلة الثانية في الوجه أيضا فيما إذا احتيج في المسح إلى بلته. وهذه الاحتياطات كلها بملاك واحد، وهو ان لا يقع المسح ببلة الغسلة التي ليست هي من الوضوء ولا اشكال في انها احتياط والاحتياط حسن على كل حال. فصل في مكروهاته الكلام في مكروهات الوضوء هو الكلام في مستحباته وقد عرفت أن أكثرها تبتنى على القول بالتسامح في أدلة السنن فكذلك الحال في مكروهاته بناء على تعميم القاعدة للمكروهات أيضا فليلاحظ.