التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٨
ابن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين (ع). وهذا الطريق أيضا ضعيف بابراهيم بن اسحاق الاحمر لان الشيخ والنجاشي (قدهما) قد ضعفاه. ونقله الشيخ " قده " في تهذبيه باسناده عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد. وهذا أيضا ضعيف لان عبد الرحمان بن حماد امامي مجهول. و " منها ": مرسلة المفيد " قده " قال: دخل الرضا (ع) يوما والمأمون يتؤضأ للصلاة، والغلام يصب على يده الماء فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه (* ١). وقد استدل بها على كراهة الاستعانة بالغير في المقدمات نظرا إلى ان الامام (ع) لم يأمر المأمون بالاستئناف واعادة وضوئه بل قد اتم وضوئه بالمباشرة وامضاه الامام عليه السلام فلو كانت الاستعانة بالغير محرما لامره بالاستئناف والاعادة. ولكنها أيضا ضعيفة بارسالها كما انها قاصرة الدلالة لعين ما قدمناه في سابقتها لان ظاهرها ان الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء اشراك في العبادة وفي الصلاة ولازمه كراهة الاستعانة بالغير في مطلق مقدمات الصلاة لانها اشراك في العبادة والصلاة كما عرفت ان الآية المباركة منطبقة على الاشراك في العمل لانها انما دلت على حرمة الاشراك ولا حرمة الا في الاشراك في المعبود لا في العمل. و " منها ": ما رواه هو " قده " في الخصال باسناده عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) (* ١) المروية في ب ٤٧ من ابواب الوضوء من الوسائل