التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥
الكلام في هذا المقام: ان التقية قد تكون من العامة وقد تكون من غيرهم. أما التقية بالمعنى الاعم أعني التقية من غير العامة كما إذا أجبره سلطان جائر على ترك واجب أو على اتيان فعل حرام فلا ينبغي الاشكال فيها في اعتبار عدم المندوحة في جواز ترك الواجب أو الاتيان بالحرام. وذلك لاختصاص أدلة حلية المحرمات بحال الضرورة والاضطرار كما تقدم في صحيحة زرارة: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (* ١) وقوله: التقية في كل ضرورة. (* ٢) ولا تصدق الضرورة والاضطرار مع وجود المندوحة في البين ومعه عموم أدلة ذلك الواجب أو المحرم يكون محكما لا محالة. واما التقية بالمعنى الاخص أعني التقية من العامة فهي قد تكون في ترك الواجب في الاتيان بالحرام واخرى في ترك جزء أو شرط أو الاتيان بالمانع في المأمور به وان شئت قلت التقية قد تكون في غير العبادة من ترك الواجب أو الاتيان بالحرام وقد تكون في العبادة. أما التقية في ترك الواجب أو الاتيان بالحرام لولا التقية فالظاهر فيها اعتبار عدم المندوحة في وجوب التقية أو جوازها. وذلك لان التقية في عدة من الروايات قد قيدت بالضرورة والاضطرار وهي الصحاح الثلاث المرويات عن أبي جعفر (ع). ففي بعضها: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وفي الاخرى: التقية في كل ضرورة فقد دلتنا على عدم مشروعية التقية في غير الضرورة. (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ٢٥ من ابواب الامر والنهي من الوسائل.