التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٧
فيها بجواز المسح على الخفين تقبة وقال: لا الا من عدو تتقيه (* ١). وفي قبال ذلك عدة روايات دلت على عدم جواز المسح على الخفين تقية. (الاولى): صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج (* ٢) وهما كالصريحة في عدم جريان التقية في المسح على الخفين. نعم الراوي فهم من قوله: لا أتقي. الاختصاص وان عدم جواز التقية في الامور الثلاثة من خصائصه (ع) على ما صرح به في ذيل الرواية حيث قال: قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا وهو على جلالته وعلو مقامه لا مناص من رفع اليد عما فهمه بقرينة صحيحته الثانية التي رواها الكليني (قده) ولم نعثر عليها في أبواب التقية من الوسائل، و (الثانية): ما أشرنا إليه آنفا أعني صحيحة زرارة التي رواها الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال: قلت لابي جعفر (ع) في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاثة قلت: وما هن قال: شرب الخمر أو قال: (شرب المسكر) والمسح على الخفين ومتعة الحج (* ٣). فانها صريحة في عدم اختصاص الحكم بهم عليهم السلام بقوله: عليه السلام لا يتقى. ومعه لابد من حمل قوله (ع) في الصحيحة الاولي (* ١) و (* ٢) المرويتان في ب ٣٨ من ابواب الوضوء من الوسائل (* ٣) المروية في الكافي الجزء ٦ ص ٦١٥ وعنه في الوافي المجلد الثالث م ١١ ص ٨٦ من الطبعة الاخيرة بلفظة (لانتقي) لا (لا يتقي) فلاحظ.