التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣١
[ (مسألة ٣٣) يجوز المسح على الحائل [١] كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرأر. ] في صدرها: واما ثانيهما ففيه ان الصحيحة ظاهرة في تعين كون المسح من الاصابع إلى الكعبين وحيث قد دلت الروايات على جواز النكس في مسح الرجلين فقد علم من ذلك ان ظاهر الصحيحة اعني الوجوب التعييني في كون المسح من طرف الاصابع إلى الكعبين غير مراد، لان له بدلا وهو المسح نكسا فبذلك يحمل الوجوب على التخيير. فتدل الصحيحة على وجوب كل من المسح إلى الكعبين وعكسه على نحو الواجب التخييري فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب أبدا وبما بيناه يظهران الاكتفاء في المسح بالمسح دفعة واحدة لا يخلو عن اشكال لانه على خلاف ظاهر الصحيحة، كما ان الاكتفاء في المسح بالمسح إلى نصف الرجل مقبلا وإلى نصفها الآخر مدبرا أو بغيره من انحاء المسح كذلك لظهور الصحيحة في تعين المسح بالمسح من الاصابع إلى الكعبين وبالعكس على ما دلت عليه غير واحد من الاخبار فالاجتزاء بغيره في مقام الامتثال مشكل جدا. المسح على الحائل:
[١] اما المسح على الحائل تقية فسيأتي الكلام عليه مفصلا. و أما المسح على الحائل من جهة الضرورة ليرد أو لعدم امكان نزع