التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٩
[ (مسألة ٣٢) لا يجب [١] في مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع، ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح. ] مقدار من أجزاء الوضوء ولم يتمكن من استعماله في بعضها الآخر كفى ذلك في تحقق العجز عن استعمال الماء في الوضوء لانه عبارة عن غسلتين ومسحتين ولابد في كليهما من الماء فإذا عجز عن الاستعمال في احدى الغسلتين أو في احدى المسحتين فلا محالة يندرج تحت كبرى فاقد الماء ويجب عليه التيمم وقتئذ. وهذا هو الاقوى في المسألة ولا يضره ما حكي من عدم وجدان من يفتي بوجوب التيمم حينئذ لان الاجماع في المسائل الاجتهادية والنظرية يحتمل أن يكون مستندا إلى أحد المدارك المذكورة فيها فيحتمل أن يستندوا في عدم الحكم بوجوب التيمم إلى قاعدة الميسور مثلا ومعه لا يكون الاجماع تعبديا ولا يكشف عن رأي المعصوم (ع) نعم الاحوط الجمع بين المسح بالماء الخارجي والتيمم. عدم لزوم وضع اليد على الاصابع:
[١] أي لا يجب ان يكون المسح تدريجيا بأن يقع مسح الاجزاء المتأخرة بعد الاجزاء المتقدمة بل له ان يمسح جميع اجزاء الرجل دفعة واحدة كما اشار إليه الماتن (قده) والدليل على ذلك اطلاق الآية المباركة والاخبار لعدم تقييدهما المسح بالتدريج ولا معارض لا طلاقهما غير صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم