التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨١
المسح بمقدار ثلاث أصابع. ولكن يردها: ان الرواية وان كانت صريحة الدلالة على المدعى وان مسح جميع الاصابع بالكف غير معتبر في الوضوء الا انه ضعيفة السند لان معمر بن عمر مجهول لم يوثقة اهل الرجال وفي طهارة المحقق الهمداني (قده) معمر بن خلاد بدل معمر بن عمر وهو من الثقات الا انه مبني على الاشتباه لان الراوي لها في كتب الحديث معمر بن عمر دون غيره. و (منها): ما رواه جعفر بن سليمان عمه (* ١) أو عن عمه (* ٢) قال سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم (* ٣) ودلالتها على المدعى - أعني كفاية مسمى المسح - وعدم وجوب مسح الاصابع كلها بالكف كدلالة الرواية المتقدمة عليها ظاهرة، لان الخرق بحسب العادة المتعارفة أي مقدار فرضنا له من السعة لا تبلغ حدا يدخل فيه الكف بتمامه ليمسح به الاصابع وظهر القدم. بل انما يكون مقدار ا يدخل فيه الاصبع الواحدة ويمسح بها مقدارا من ظهره. الا انها أيضا كسابقتها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها على شئ لعدم توثيق جعفر بن سلميان وجهالة حاله هذا على تقدير أن تكون النسخة جعفر بن سليمان عمه أي عم الراوي المتقدم على في السند وهو القاسم بن محمد. وأما بناء على ان النسخة جعفر بن سليمان عن عمه فالامر اشكل لان عم الرجل مجهول. (* ١) كما في التهذيب عن الكافي (* ٢) كما عن الكافي ج ١ ص ١٠ من الطبعة الحديثة راجع تعليق الحدائق ج ٢ ص ٢٩٢ من الطبع الحديث (* ٣) المروية في ب ٢٣ من ابواب الوضوء من الوسائل