التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣
الكبائر (* ١). (ومنها): ما رواه أيضا سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (ع) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر (* ٢) وزيد عليه في رواية الكافي قوله: ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر (* ٣). و (منها): رواية أبي قتادة عن الرضا (ع) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله (* ٤). و (منها) غير ذلك من الروايات. وأما (الطائفة الثانية): (فمنها): ما رواه محمد بن مسلم (* ٥) عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) الوضوء بعد الطهور (* ١) و (* ٢) و (* ٤) المرويات في الباب ٨ من أبواب الوضوء من الوسائل. (* ٣) يلاحظ هامش الوسائل. (* ٥) الرواية قد وقع في سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد وهما وإن لم يوثقا في كتب الرجال غير أنهما ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات فلابد من الحكم بوثاقتهما. ولا يعارضه تضعيف العلامة وابن الغضائري لهما، لان الكتاب المنتسب إلى ابن الغضايري الذي منه ينقل تضعيفاته وتوثيقاته لم يثبت أنه له وإن كان له كتاب ولا بأس بالاعتماد على مدحه وقدحه في نفسه. وأما العلامة (قده) فلان تضعيفاته كتوثيقاته مبتنية على حدسه واجتهاده لتأخر عصره الموجب لضعف احتمال استناده في ذلك إلى الحس والنقل، إذا فالرواية لا بأس بها من حيث السند ولابد من الحكم بصحتها.