التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢
(منها): صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - ع - قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقى من عضده (* ١) بناء على ما قدمناه من أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة أعني عظم الذراع وعظمي العضد. (منها): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل قال: يغسلهما (* ٢). و (منها): صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن الاقطع فقال: يغسل ما قطع منه (* ٣) ومعناه انه يغسل المقطوع منه دون المقطوع كما هو المتراي من ظاهر الصحيحة وبذلك يظهر ان الضمير في صحيحة محمد بن مسلم يرجع إلى المقطوع منه في كل من الرجل واليد و (منها): صحيحة أخرى لرفاعة عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (* ٤) وهذه الصحاح قد دلتنا بوضوح على وجوب غسل الباقي من اليد والمرفق في حمل الكلام وهي بحسب السند صحاح ومن حيث الدلالة ظاهرة. نعم قد يقال ان صحيحتي رفاعة رواية واحدة وإحداهما منقولة، بالمعنى دون اللفظ، ولكن ذلك تم أم لم يتم وكانت الصحيحتان متحدتين أو متعددتين لا يضر فيما نحن بصدد لظهورها فيما ذكرناه فلا حظ، ولم يتعرض في شئ من الصحاح المتقدمة.؟؟ وجه الصراحة - للمقدار الواجب غسله في المسألة، ولعله لاجل كونها ناظرة إلى ما هو المرتكز في الاذهان من لزوم غسل المقدار الذي يتمكن المكلف من غسله من يده ومرفقه (* ١) و (* ٢) و (* ٣) و (* ٤) المرويات في ب ٤٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.