التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨
[ (مسألة ٢١) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه [١] ثم عصره، وأخراج غسالته وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه، إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء [٢] وإلا فلابد من الثلاث. والاحوط التثليث مطلقا. (مسألة ٢٢) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن [٣] تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صب عليه الماء، ونفذ فيه إلى المقدار الذى وصل إليه الماء النجس. ] قام عليها في خصوص المركن. وهو أجنبي عن الاناء فأطلاق موثقة عمار المتقدمة الآمرة بوجوب غسل الاناء ثلاثا بالاضافة إلى الاواني التى تغسل فيها المتنجسات باق بحاله، وهو يقتضي عدم حصول الطهارة لها بالتبع نعم إذا كان الاناء طاهرا في نفسه ولم تطرء عليه النجاسة من غير جهة غسله، وكان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدد لم يحكم بنجاسة الاناء أصلا بناء على ما هو الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة.
[١] أعتبار جعل المتنجس في الطشت أولا ثم صب الماء عليه كأعتباره في المسألة السابقة يبتني على القول بأشتراط الورود في التطهير بالماء القليل. وقد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في شرائط التطهير بالماء القليل فليراجع.
[٢] عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التى تغسل فيها المتنجسات لابد من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجس وتطهيره لان الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل في غير المركن كما مر.
[٣] ورد في تطهير اللحم المتنجس روايتان: (إحداهما): رواية ذكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه