التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٣
مشتمل على الغسلتين والمسحتين في قبال ما يؤتي به لغاية من الغايات فلم تثبت مشروعيته. والصحيح أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقا للماتن (قده) وهذا لا للحديث القدسي المروي في أرشاد الديلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وآله يقول الله سبحانه: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه وديناه فقد جفوته ولست برب جاف (* ١) ولا للمرسلة المروية عن الفقية: الوضوء على الوضوء نور على نور (* ٢) ولا لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا (* ٣) وذلك لعدم قابليتها للاستدلال بها لضعفها. بل لقوله عز من قائل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (* ٤) بضميمة الاخبار الواردة في أن الوضوء طهور (* ٥) وذلك لان الآية المباركة دلتنا على (* ١) المروية في ب ١١ من أبواب الوضوء من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ٨ من أبواب الوضوء من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ٨ من أبواب الوضوء ومثله في حديث الاربعمأة المروية في ب ١ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. (* ٤) البقرة: ٢: ٢٢٢ (* ٥) يستفاد ذلك من مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور المروية في ب ١٤ من أبواب الجنابة و ٤ من أبواب الوضوء وجملة منها في ب ١ من تلك الابواب و ٩ من أحكام الخلوة من الوسائل وصحيحته الاخرى: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور... المروية في ب ٣ من أبواب الوضوء وغيره وحسنة الحلبي عن