التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢
أللهم إلا أن تكون حبلى أو موطوءة ولم يتتبرء وذلك لما ورد في جملة من الروايات من عدم جواز وطئ الامة الحامل من زوجها أو من المحلل له أو التي لم تنقض عدتها أو التي وطئت ولم تستبرء فلا مانع من أندراج المحللة فيمن يحرم على المالك النظر إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءة له قبل أن تستبرء لان الامة إذا حرم وطيها لابد من الرجوع فيها إلى أطلاق الادلة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب سترها عن النظر وذلك لاختصاص الاستثناء في الآية المباركة بغير من يحرم وطيها من الاماء فمع حرمته تندرج الامة في الجملة المستثنى منها لا محالة ومع عدم كونها كذلك يجوز للمالك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد في الآية المباركة ولا يمكن قياسها على المزوجة فما أفاده الماتن (قده) من أن المالك لا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته المحللة لا يمكن المساعدة على أطلاقه. و (ثانيهما): أن من يحرم النظر إلى عورتها من الاماء غير منحصرة بمن ذكرها الماتن (قده) بل هي كثيرة جمعها المحدث الكاشاني (قده) فيما عقد له من الباب وسماء بباب ما يحرم من الاماء وتحل وتعرض لها صاحب الوسائل (قده) أيضا فليراجع (فمنها): ما إذا ملك أخت أمته و (منها): ما إذا ملك أم أمه من الرضاعة أو أختها أو عمتها أو خالتها لانهن أمه أو عمته أو خالته من الرضاعة و (منها): ما إذا ملك بنت أمته و (منها): غير ذلك من الموارد ومع حرمة الوطئ يحرم النظر إلى عورتها كما مر فالاولى حينئذ أن يقال: يحرم (* ١) راجع ب ٢ و ٧ و ٨ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء من الوسائل. (* ٢) راجع المجلد الثالث من الوافي ص ٤٥ م ١٢. (* ٣) راجع ب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء من الوسائل.