التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٥
[ من الذهب أو الفضة، والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما. ] ولسانها فأدلة التحريم لا تشمل غيرها ولوجود الدليل على الجواز وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح أمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما يكره أستعمال ما يشرب به (* ١). مضافا إلى الاخبار الواردة في موارد خاصة كما ورد في ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من أن هبط به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة (* ٢) وما ورد في ذات الفضول درعه صلى الله عليه وآله من أن لها ثلاث حلقات من فضة: حلقة بين يديها وحلقتان من خلفها (* ٣) أو أربع حلقات: حلقتان في مقدمها وحلقتان في مؤخرها (٤) وغير ذلك من الروايات هذا. وقد يقال بحرمة غير الاواني منهما كأوانيهما ويستدل عليها بجملة من الاخبار: (منها): خبر الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب، أيصلح أمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس (* ٥) لدلالتها على حرمة أمساك السرير الذي فيه الذهب ويدفعه أن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر والمحرم إنما هو أستعمال آنيته مطلقا أو في خصوص الاكل والشرب فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة لان أتخاذ السرير الذهبي من أعلى مراتب الاقبال على نشأة الدنيا الموقتة وهو بهذه المرتبة مذموم بتاتا على أن الرواية ضعيفة السند كما مر. و (منها) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال: (* ١) و (* ٢) و (* ٣) و (* ٤) و (* ٥) المرويات في ب ٦٧ من أبواب النجاسات من الوسائل.