التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٦
[ (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة [١] لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها. (الخامس عشر): تيمم الميت [٢] بدلا عن الاغسال عند فقد الماء، فإنه مطهر [٣] لبدنه على الاقوى. ] خروج المقدار المتعارف من الذبيحة حينئذ مطهر للمقدار المتخلف في الجوف ومزيل لنجاسته. وأما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجي فأطلاق المطهر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع لانه إنما يمنع عن الحكم بنجاسة المقدار المتخلف من الدم لا أنه رافع لنجاسته حيث لم يكن محكوما بالنجاسة في زمان حتى يحكم بأرتفاعها بسببه وأطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به وقد وقع نظيره في الآية المباركة (يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا) (* ١) لان التطهير فيها بمعنى المنع عن عروض ما يقابل الطهارة عليهم عليهم أفضل الصلاة لا الرفع فأنهم قد خلقوا طاهرين وأنهم المطهرون من الابتداء.
[١] لزوال النجاسة بسببه.
[٢] لعدم وجدان الماء حقيقة أو لعدم التمكن من أستعماله لتناثر لحم الميت أو جلده بالتغسيل كما في المجدور والمحروق وما ورد من الامر (* ٢) بصب الماء عليه صبا محمول على صورة عدم تناثر لحمه أو جلده بالتغسيل وصب الماء عليه
[٣] أستفادة أن التيمم يكفي في أرتفاع الخبث من أدلة بدلية التيمم (* ١) الاحزاب ٣٣: ٣٣ (* ٢) زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه. المروية في ب ١٦ من أبواب غسل الميت من الوسائل.